كتاب الصّرف
هو بيع بعض الأثمان ببعضٍ
فلو تجانسا شرط التّماثل، والتّقابض، وإن اختلفا جودةً وصياغةً، وإلّا شرط التّقابض
فلو باع الذّهب بالفضّة مجازفةً صحّ إن تقابضا في المجلس
ولا يصح التّصرّف في ثمن الصّرف قبل قبضه
فلو باع دينارًا بدراهم واشترى بها ثوبًا فسد بيع الثّوب
ولو باع أمةً مع طوقٍ قيمة كلٍّ ألفٌ بألفين ونقد من الثّمن ألفًا، فهو ثمن الطّوق
وإن اشتراها بألفين ألفٌ نقدٌ وألفٌ نسيئةٌ، فالألف ثمن الطّوق
وإن باع سيفًا حليته خمسون بمائةٍ ونقد خمسين، فهو