responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 442
مسائل المتفرّقات
صحّ بيع الكلب، والفهد، والسّباع، والطّيور
والذّمّيّ كالمسلم في بيع غير الخمر، والخنزير
ولو قال بع عبدك من زيدٍ بألفٍ على أنّي ضامنٌ لك مائةً سوى الألف فباع صحّ بألفٍ وبطل الضّمان
وإن زاد من الثّمن، فالألف على زيدٍ، والمائة على الضّامن
ووطء زوج المشتراة قبضٌ لا عقده
ومن اشترى عبدًا فغاب فبرهن البائع على بيعه وغيبته معروفةٌ لم يبع بدين البائع، وإلّا بيع بدينه
ولو غاب أحد المشتريين للحاضر دفع كلّ الثّمن وقبضه وحبسه حتّى ينقد شريكه
ومن باع أمةً بألف مثقالٍ ذهبٍ وفضّةٍ، فهما نصفان

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست