responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 440
ولو اشترى المسلم إليه كرًّا وأمر ربّ السّلم بقبضه قضاءً لم يصحّ
وصحّ لو قرضًا
أو أمره بقبضه له، ثمّ لنفسه ففعل
ولو أمره ربّ السّلم أن يكيله في ظرفه ففعل وهو غائبٌ لم يكن قضاءً
بخلاف المبيع
ولو أسلم أمةً في كرٍّ وقبضت الأمة فتقايلا فماتت أو ماتت قبل الإقالة بقي وصحّ وعليه قيمتها
وعكسه شراؤها بألفٍ
والقول لمدّعي الرّداءة والتّأجيل لا لنافي الوصف والأجل
وصحّ السّلم والاستصناع في نحو خفٍّ وطستٍ وقمقمٍ

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست