responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 422
وصحّ لو شرط أن يطرح بوزن الظّرف
وإن اختلفا في الزّقّ فالقول للمشتري
ولو أمر ذمّيًّا بشراء خمرٍ أو بيعها صحّ
وأمةٍ على أن يعتق المشتري أو يدبّر أو يكاتب أو يستولد أو إلّا حملها أو يستخدم البائع شهرًا
ودار على أن يسكن أو يقرض المشتري درهمًا أو يهدي له أو يسلّمه إلى كذا
وثوب على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصًا
وصحّ بيع نعلٍ على أن يحذوه أو يشركه
لا البيع إلى النّيروز والمهرجان وصوم النّصارى وفطر اليهود إن لم يدر المتعاقدان ذلك
وإلى قدوم الحاجّ والحصاد والدّياس والقطاف
ولو كفل إلى هذه الأوقات صحّ

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست