responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 414
باب خيار الرّؤية
شراء ما لم يره جائزٌ
وله أن يردّه إذا رآه وإن رضي قبله
ولا خيار لمن باع ما لم يره
ويبطل بما يبطل به خيار الشّرط
وكفت رؤية وجه الصّبرة والرّقيق والدّابّة وكفلها وظاهر الثّوب مطويًّا وداخل الدّار
ونظر وكيله بالقبض كنظره
لا نظر رسوله
وصحّ عقد الأعمى ويسقط خياره إذا اشترى بجسّ المبيع وشمّه وذوقه وفي العقار بوصفه
ومن رأى أحد الثّوبين فاشتراهما ثمّ رأى الآخر له ردّهما
ولا يورث كخيار الشّرط

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست