responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 409
فصلٌ ما يدخل في البيع بلا ذكر
يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدّار والشّجر في بيع الأرض بلا ذكرٍ
ولا يدخل الزّرع في بيع الأرض بلا تسميةٍ
ولا الثّمر في بيع الشّجر إلّا بالشّرط
ويقال للبائع: اقطعها وسلّم المبيع
ومن باع ثمرةً بدا صلاحها أو لا صحّ ويقطعها المشتري في الحال
وإن شرط تركها على النّخل فسد
ولو استثنى منها أرطالًا معلومةً صحّ
كبيع برٍّ في سنبله وباقلّاء في قشره
وأجرة الكيل على البائع
وأجرة نقد الثّمن ووزنه على المشتري

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست