كتاب البيوع
هو مبادلة المال بالمال بالتّراضي
ويلزم بإيجابٍ وقبولٍ وبتعاطٍ
وأيٌّ قام عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب
ولا بدّ من معرفة قدر ووصف ثمنٍ غير مشارٍ لا مشار
وصحّ بثمنٍ حالٍّ
وبأجلٍ معلومٍ
ومطلقه على النّقد الغالب
وإن اختلفت النّقود فسد إن لم يبيّن
ويباع الطّعام كيلًا وجزافًا
وبإناءٍ أو حجرٍ بعينه لا يعرف قدره
ومن باع صبرةً كلّ صاعٍ بدرهم صحّ في صاعٍ