responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 366
القضاء أو ادّعى أنّه ملكه أو نقصت قيمته من النّصاب لم يقطع
ولو أقرّا بسرقةٍ ثمّ قال أحدهما هو مالي لم يقطعا
ولو سرقا وغاب أحدهما وشهد على سرقتهما قطع الآخر
ولو أقرّ عبدٌ بسرقةٍ قطع
وتردّ السّرقة إلى المسروق منه
ولا يجتمع قطعٌ وضمانٌ
وتردّ العين لو قائمًا
ولو قطع لبعض السّرقات لا يضمن شيئًا
ولو شقّ ما سرق في الدّار ثمّ أخرجه قطع
ولو سرق شاةً فذبحها وأخرجها لا
ولو صنع المسروق دراهم أو دنانير قطع وردّها
ولو صبغه أحمر فقطع لا يردّ ولا يضمن
ولو أسود يردّ

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست