responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 349
باب الوطء الّذي يوجب الحدّ والّذي لا يوجبه
لا حدّ بشبهة المحلّ وإن ظنّ حرمته كوطء أمة ولده وولد ولده ومعتدّة الكنايات
وبشبهة الفعل إن ظنّ حلّه كمعتدّة الثّلاث وأمة أبويه وزوجته وسيّده
والنّسب يثبت في الأولى فقط
وحدّ بوطء أمة أخيه وعمّه وإن ظنّ حلّه
وامرأةٍ وجدت في فراشه
لا بأجنبيّةٍ زفّت وقيل هي زوجتك وعليه مهرٌ
وبمحرمٍ نكحها
وبأجنبيّةٍ في غير القبل

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست