responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 341
كـ إن بعت ثوبًا لك لاختصاصها به بأن كان ملّكه أمره أوّلًا
وإن نوى غيره صدّق فيما عليه
إن بعته أو ابتعته فهو حرٌّ فعقد بالخيار حنث
وكذا بالفاسد والموقوف لا بالباطل
إن لم أبع فكذا فأعتق أو دبّر حنث
قالت تزوّجت عليّ فقال كلّ امرأةٍ لي طالقٌ طلقت المحلّفة
عليّ المشي إلى بيت الله تعالى أو إلى الكعبة حجّ أو اعتمر ماشيًا فإن ركب أراق دمًا
بخلاف الخروج أو الذّهاب إلى بيت الله تعالى أو المشي إلى الحرم أو الصّفا والمروة
عبده حرٌّ إن لم يحجّ العام فشهدا بنحره بالكوفة لم يعتق
وحنث في لا يصوم بصوم ساعةٍ بنيّةٍ

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست