نصف قيمتها ونصف عقرها لا قيمته
وإن ادّعياه معًا ثبت نسبه منهما وهي أمّ ولدهما وعلى كلّ واحدٍ نصف العقر وتقاصّا
وورث من كلّ إرثٍ ابنٌ وورثا منه إرث أبٍ
ولو ادّعى ولد أمة مكاتبه وصدّقه المكاتب لزم النّسب والعقر وقيمة الولد ولم تصر أمّ ولده
وإن كذّبه لم يثبت النّسب.