باب اللّعان
هي شهاداتٌ مؤكّداتٌ بالأيمان مقرونةٌ باللّعن قائمةٌ مقام حدّ القذف في حقّه، ومقام حدّ الزّنا في حقّها
فلو قذف زوجته بالزّنا، وصلحا شاهدين وهي ممّن يحدّ قاذفها أو نفى نسب الولد، وطالبته بموجب القذف وجب اللّعان
فإن أبي حبس حتّى يلاعن أو يكذّب نفسه فيحدّ
فإن لاعن وجب عليها اللّعان
فإن أبت حبست حتّى تلاعن أو تصدّقه
فإن لم يصلح شاهدًا حدّ
وإن صلح وهي بمن لا يحدّ قاذفها فلا حدّ، ولا لعان
وصفته ما نطق به النّصّ