responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 295
قالت طلّقني ثلاثًا بألفٍ فطلّق واحدةً له ثلث الألف وبانت
وفي على ألفٍ وقع رجعيٌّ مجّانًا
طلّقي نفسك ثلاثًا بألفٍ أو على ألفٍ فطلّقت واحدةً لم يقع شيءٌ
أنت طالقٌ بألفٍ أو على ألفٍ فقبلت لزم وبانت
أنت طالقٌ وعليك ألفٌ أو أنت حرٌّ وعليك ألفٌ طلقت وعتق مجّانًا
وصحّ خيار الشّرط لها في الخلع لا له
طلّقتك أمس بألفٍ فلم تقبلي فقالت قبلت صدّق
بخلاف البيع.
ويسقط الخلع والمبارأة كلّ حقٍّ لكلّ واحدٍ على الآخر ممّا يتعلّق بالنّكاح
حتى لو خالعها، أو بارأها بمال معلوم: كان للزوج ما سمت له، ولم

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست