responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 284
كـ إن حضت فأنت طالقٌ وفلانة أو إن كنت تحبّيني فأنت طالقٌ وفلانة فقالت حضت أو أحبّك طلقت هي فقط
وبرؤية الدّم لا يقع فإن استمرّ ثلاثًا وقع من حين رأت
وفي إن حضت حيضةً يقع حين تطهر
وفي إن ولدت ولدًا ذكرًا فأنت طالقٌ واحدةً وإن ولدت أنثى فثنتين فولدتهما ولم يدر الأوّل تطلق واحدةً قضاءً وثنتين تنزّهًا ومضت العدّة
والملك يشترط لآخر الشّرطين
ويبطل تنجيز الثّلاث تعليقه
ولو علّق الثّلاث أو العتق بالوطء لم يجب العقر باللّبث
ولم يصر به مراجعًا في الرّجعيّ إلّا إذا أولج ثانيًا

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست