باب نكاح الكافر
تزوّج كافرٌ بلا شهودٍ أو في عدّة كافرٍ وذا في دينهم جائزٌ، ثمّ أسلما أقرّا عليه
ولو كانت محرّمةً فرّق بينهما
ولا ينكح مرتدٌّ أو مرتدّةٌ أحدًا
والولد يتبع خير الأبوين دينًا
والمجوسيّ شرٌّ من الكتابيّ
وإذا أسلم أحد الزّوجين عرض الإسلام على الآخر فإن أسلم وإلّا فرّق بينهما
وإباؤه طلاقٌ لا إباؤها
ولو أسلم أحدهما ثمّة لم تبن حتّى تحيض ثلاثًا
ولو أسلم زوج الكتابيّة بقي نكاحها
وتباين الدّارين سبب الفرق لا السّبي