responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 262
باب نكاح الرّقيق
لم يجز نكاح العبد والأمة والمكاتب والمدبّر وأمّ الولد إلّا بإذن السّيّد
فلو نكح عبدٌ بإذنه بيع في مهرها
وسعى المدبّر والمكاتب ولم يبع فيه
وطلّقها رجعيّةً إجازةً للنّكاح الموقوف
لا طلّقها أو فارقها
والإذن بالنّكاح يتناول الفاسد أيضًا
ولو زوّج عبدا مأذونًا له امرأةً صحّ وهي أسوة الغرماء في مهرها
ومن زوّج أمته لا يجب عليه تبوئتها فتخدمه ويطؤها الزّوج إن ظفر
وله إجبارهما على النّكاح
ويسقط المهر بقتل السّيّد أمته قبل الوطء
لا بقتل الحرّة نفسها قبله
والإذن في العزل لسيّد الأمة

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست