responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 260
وإذا أمهر عبدين وأحدهما حرٌّ فمهرها العبد
وفي النّكاح الفاسد إنّما يجب مهر المثل بالوطء ولم يزد على المسمّى
ويثبت النّسب والعدّة
ومهر مثلها يعتبر بقوم أبيها إذا استويا سنًّا وجمالًا ومالًا وبلدًا وعصرًا وعقلًا ودينًا وبكارةً
فإن لم يوجد فمن الأجانب
وصحّ ضمان الوليّ المهر
وتطالب زوجها أو وليّها
ولها منعه من الوطء والإخراج للمهر، وإن وطئها
وإن اختلفا في قدر المهر حكّم مهر المثل
والمتعة لو طلّقها قبل الوطء
ولو في أصل المسمّى يجب مهر المثل
وإن ماتا ولو في القدر فالقول لورثته
ومن بعث إلى امرأته شيئًا فقالت: هو هديّةٌ، وقال: هو من المهر فالقول له في غير المهيّأ للأكل

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست