responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 258
باب المهر
صحّ النّكاح بلا ذكره
وأقلّه عشرة دراهم
فإن سمّاها أو دونها فلها عشرةٌ بالوطء أو الموت
وبالطّلاق قبل الدّخول يتنصّف
وإن لم يسمّه أو نفاه فلها مهر مثلها إن وطئ أو مات عنها
والمتعة إن طلّقها قبل الوطء
وهي درعٌ وخمارٌ وملحفةٌ
وما فرض بعد العقد أو زيد لا يتنصّف
وصحّ حطّها
والخلوة بلا مرض أحدهما وحيضٍ ونفاسٍ وإحرامٍ وصوم فرضٍ كالوطء
ولو مجبوبًا أو عنّينًا أو خصيًّا
وتجب العدّة فيها
وتستحبّ المتعة لكلّ مطلّقةٍ إلّا للمفوّضة قبل الوطء

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست