باب المهر
صحّ النّكاح بلا ذكره
وأقلّه عشرة دراهم
فإن سمّاها أو دونها فلها عشرةٌ بالوطء أو الموت
وبالطّلاق قبل الدّخول يتنصّف
وإن لم يسمّه أو نفاه فلها مهر مثلها إن وطئ أو مات عنها
والمتعة إن طلّقها قبل الوطء
وهي درعٌ وخمارٌ وملحفةٌ
وما فرض بعد العقد أو زيد لا يتنصّف
وصحّ حطّها
والخلوة بلا مرض أحدهما وحيضٍ ونفاسٍ وإحرامٍ وصوم فرضٍ كالوطء
ولو مجبوبًا أو عنّينًا أو خصيًّا
وتجب العدّة فيها
وتستحبّ المتعة لكلّ مطلّقةٍ إلّا للمفوّضة قبل الوطء