لا بسكوته ما لم يرض ولو دلالةً
وتوارثا قبل الفسخ
ولا ولاية لصغيرٍ وعبدٍ ومجنونٍ ولا لكافرٍ على مسلمةٍ
وإن لم تكن عصبةٌ فالولاية للأمّ، ثمّ للأخت لأبٍ وأمٍّ، ثمّ لأبٍ، ثمّ لوالد الأم، ثم لذوي الأرحام، ثم للحاكم.
وللأبعد التّزويج بغيبة الأقرب مسافة القصر
ولا يبطل بعوده
ووليّ المجنونة الابن لا الأب