وحلّ تزوّج الكتابيّة والصّابئة والمحرمة ولو محرمًا والأمة، ولو كانت كتابيّةً والحرّة على الأمة لا عكسه ولو في عدّة الحرّة
وأربعٍ من الحرائر والإماء فقط للحر
وثنتين للعبد
وحبلى من زنًا لا من غيره
والموطوءة بملكٍ يمين أو زنًا
والمضمومة إلى محرّمةٍ والمسمّى لها
وبطل نكاح المتعة والمؤقّت
وله وطء امرأةٍ ادّعت عليه أنّه تزوّجها وقضى بنكاحها ببيّنةٍ، ولم يكن تزوّجها