باب الحجّ عن الغير
النّيابة تجزي في العبادة الماليّة عند العجز والقدرة
ولم تجز في البدنيّة بحالٍ
وفي المركّب منهما تجزي عند العجز فقط
والشّرط العجز الدّائم إلى وقت الموت
وإنّما شرط عجز المنوّب للحجّ الفرض لا للنّفل
ومن أحرم عن آمريه ضمن النّفقة
ودم الإحصار على الآمر
ودم القران ودم الجناية على المأمور
فإن مات في طريقه يحجّ عنه من منزله بثلث ما بقي
ومن أهلّ بحجٍّ عن أبويه فعيّن صحّ