باب إضافة الإحرام إلى الإحرام
مكّيٌّ طاف شوطًا لعمرته فأحرم بحجٍّ رفضه، وعليه حجٌّ وعمرةٌ ودمٌ لرفضه
فلو مضى عليهما جاز وعليه دمٌ
ومن أحرم بحجٍّ ثمّ بآخر يوم النّحر، فإن حلق في الأوّل لزمه الآخر، ولا دم
وإلّا لزمه، وعليه دم قصرٍ أو لا
ومن فرغ من عمرته إلّا التّقصير فأحرم بأخرى لزمه دمٌ
ومن أحرم بحجٍّ ثمّ بعمرةٍ ثمّ وقف بعرفة فقد رفض عمرته
وإن توجّه إليها لا
فلو طاف للحجّ ثمّ أحرم بعمرةٍ ومضى عليهما يجب دمٌ
وندب رفضها