responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 242
ولو أخذ حلالٌ صيدًا فأحرم ضمن مرسله
ولا يضمن ولو أخذه محرمٌ
فإن قتله محرمٌ آخر ضمنا ورجع آخذه على قاتله
فإن قطع حشيش الحرم أو شجرًا غير مملوكٍ، ولا ممّا ينبته النّاس ضمن قيمته إلّا فيما جفّ
وحرم رعي حشيش الحرم وقطعه إلّا الإذخر
وكلّ شيءٍ على المفرد به دمٌ فعلى القارن دمان
إلّا أن يتجاوز الميقات غير محرمٍ
ولو قتل محرمان صيدًا تعدّد الجزاء
ولو حلالان لا
ويبطل بيع المحرم صيدًا وشراؤه
ومن أخرج ظبية الحرم فولدت وماتا ضمنهما
وإن أدّى جزاءه فولدت لا يضمن الولد

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست