responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 240
فصلٌ في بيان جزاء قتل الصيد
إن قتل محرمٌ صيدًا أو دلّ عليه من قتله فعليه الجزاء وهو قيمة الصّيد بتقويم عدلين في مقتله أو أقرب موضعٍ منه
فيشتري بها هديًا وذبحه إن بلغت قيمته هديًا، أو طعامًا وتصدّق به كالفطرة
أو صام عن طعام كلّ مسكينٍ يومًا
ولو فضل أقلّ من نصف صاعٍ تصدّق به أو صام يومًا
وإن جرحه أو قطع عضوه أو نتف شعره ضمن ما نقص
وتجب القيمة بنتف ريشه وقطع قوائمه وحلبه وكسر بيضه وخروج فرخٍ ميّتٍ به
ولا شيء بقتل غرابٍ وحدأةٍ وذئبٍ وحيّةٍ وعقربٍ وفارةٍ وكلبٍ عقورٍ بعوضٍ ونملٍ وبرغوثٍ وقرادٍ وسلحفاةٍ
وبقتل قملةٍ وجرادةٍ تصدّقٌ بما شاء
ولا يجاوز عن شاةٍ بقتل السّبع
وإن صال لا شيء بقتله

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست