responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 159
ويكفيه مطلق النّيّة للنّفل والسّنّة والتّراويح
وللفرض شرط تعيينه كالعصر مثلًا
والمقتدي ينوي المتابعة أيضًا
وللجنازة ينوي الصّلاة لله تعالى والدّعاء للميّت
واستقبال القبلة
فللمكّيّ فرضه إصابة عينها ولغيره إصابة جهتها
والخائف يصلّي إلى أيّ جهةٍ قدر
ومن اشتبهت عليه القبلة تحرّى وإن أخطأ لم يعد
فإن علم به في صلاته استدار
ولو تحرّى قومٌ جهاتٍ وجهلوا حال إمامهم يجزئهم

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست