responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 150
وأقلّ الطّهر خمسة عشر يومًا
ولا حدّ لأكثره إلّا عند نصب العادة في زمان الاستمرار
ودم الاستحاضة كرعاف دائم، لا يمنع صوما، وصلاة، ووطأ.
ولو زاد الدّم على أكثر الحيض والنّفاس فما زاد على عادتها استحاضةٌ
ولو مبتدأةً فحيضها عشرةٌ ونفاسها أربعون
وتتوضّأ المستحاضة ومن به سلس البول أو استطلاق بطنٍ أو انفلات ريحٍ أو رعافٌ دائمٍ أو جرحٌ لا يرقأ لوقت كلّ فرضٍ
ويصلّون به فرضًا ونفلًا
ويبطل بخروجه فقط
وهذا إذا لم يمض عليه وقت فرضٍ إلّا وذلك الحدث يوجد فيه
والنّفاس دمٌ يعقب الولد
ودم الحامل استحاضةٌ
والسّقط إن ظهر بعض خلقه ولدٌ

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست