لا على عمامةٍ وقلنسوةٍ وبرقعٍ وقفّازين
والمسح على الجبيرة وخرقة القرحة ونحو ذلك كالغسل فلا يتوقّت
ويجمع مع الغسل
ويجوز وإن شدّها بلا وضوءٍ
ويمسح على كلّ العصابة كان تحتها جراحةٌ أو لا
فإن سقطت عن برءٍ بطل وإلّا لا
ولا يفتقر إلى النّيّة في مسح الخفّ والرّأس