responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر القدوري المؤلف : القدوري، أحمد بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 241
ولا يقبل في أخبار الديانات إلا قول العدل ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها وإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة
ويجوز للقاضي إذا أرد أن يحكم عليها وللشاهد إذا أراد الشهادة عليها
النظر إلى وجهها وإن خاف أن يشتهي
ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها
وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته إلى ركبته
ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منه وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل
وينظر الرجل من أمته التي تحل له وزوجته إلى فرجها
وينظر الرجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها
ولا بأس أن يمس ما جاز أن ينظر إليه منها
وينظر الرجل من مملوكه غيره إلى ما يجوز أن ينظر إليه من ذوات محارمه
ولا بأس بأن يمس ذلك إذا أراد الشراء وإن خاف أن يشتهي
والخصي في النظر إلى الأجنبية كالفحل
ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلا إلى ما يجوز للأجنبي أن ينظر إليه منها
ويعزل عن أمته بغير إذنها ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها
ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين
والبهائم إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله ومن احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر فليس بمحتكر
ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس
ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا

اسم الکتاب : مختصر القدوري المؤلف : القدوري، أحمد بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست