responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر القدوري المؤلف : القدوري، أحمد بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 20
معروفة ردت إلى أيام عادتها وما زاد على ذلك فهو استحاضة وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فيحضها عشرة أيام من كل شهر والباقي استحاضة
والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يزقلأ يتوضئون لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أخرى
والنفاس: هو الدم الخارج عقيب الولادة والدم الذي تراه الحامل وما تره المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة
وأقل النفاس لا حد له وأكثره أربعون يوما وما زاد على ذلك فهو استحاضة وإذا تجاوز الدم الأربعين وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس ردت إلى أيام عادتها وإن لم لها عادة فابتدأ نفاسها أربعون يوما ومن ولدت ولدين في بطن واحد
فنفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد وزفر: نفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الثاني

اسم الکتاب : مختصر القدوري المؤلف : القدوري، أحمد بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست