responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر القدوري المؤلف : القدوري، أحمد بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 158
واحدة بائنة ولا يكون ثلاثا وإن نوى الزوج ذلك
ولا بد من ذكر النفس في كلامه أو في كلامها وإن طلقت نفسها في قوله: طلقي نفسك فهي واحدة رجعية وإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليها وإن قال لها: طلقي نفسك متى شئت فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده
وإذا قال لرجل: طلق امرأتي فله أن يطلقها في المجلس وبعده وإن قال: طلقها إن شئت فله أن يطلقها في المجلس خاصة وإن قال لها: إن كنا تحبيني أو تبغضيني فأنت طالق فقالت: أنا أحبك أو أبغضك وقع الطلاق وإن كان في قلبها خلاف ما أظهرت
وإذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائنا وهي في العدة ورثت منه وإن مات بعد انقضاء عدتها فلا ميراث لها
وإذا قال الزوج لامرأته: أنت طالق إن شاء الله متصلا لم يقع الطلاق عليها
وإن قال: لها أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت اثنتين وإن قال: ثلاثا إلا اثنتين طلقت واحدة
وإذا ملك الزوج امرأته أو شقصا منها أو ملكت المرأة زوجها أو شقصا منه وقعت الفرقة بينهما

اسم الکتاب : مختصر القدوري المؤلف : القدوري، أحمد بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست