كذلك ولا يجوز أن يتفاضلا فيه وإن شرطا أن يكون المشتري بينهما أثلاثا فالربح كذلك
ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وما اصطاده كل واحد منهما أو احتطبه فهو له دون صاحبه
وإذا اشتركا ولأحدهما بغل وللآخر رواية يستقي عليها الماء والكسب بينهما لم تصح الشركة والكسب كله للذي استقى وعليه أجر مثل الراوية إن كان صاحب البغل وإن كان صاحب الراية فعليه أجر مثل البغل
وكل شركة فاسدة فالربح فيها على قدر المال ويبطل شرط التفاضل
وإذا مات أحد الشريكين أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة
وليس لواحد من الشركين أن يؤدي زكاة مال الأخر إلا بإذنه
فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه أن يؤدي زكاته فأدى كل واحد منهما فالثاني ضامن
علم بأداء الأول أو لم يعلم