اسم الکتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان المؤلف : قدري باشا، محمد الجزء : 1 صفحة : 93
(مادة 569)
إذا مضت مدة الإجارة وبالأرض المستأجرة زرع بقل لم يدرك أوان حصاده يترك للمستأجر بأجر المثل إلى أن يدرك ويحصد.
(مادة 570)
إذا مات المستأجر فانفسخت الإجارة بموته قبل انقضاء المدة وكان في الأرض زرع لم يدرك يترك الزرع لورثته بالأجر المسمى إلى أن يدرك ويحصد.
الباب السادس
(في إجارة الوقف)
(مادة 571)
للناظر ولاية إجارة الوقف فلا يملكها الموقوف عليه إلا إذا كان متولياً من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإدارة من ناظر أو قاض.
(مادة 572)
ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا أن أذن له الناظر بقبضها.
(مادة 573)
يراعى شرط الواقف في إجارة وقفه فإن عين الواقف مدة الإجارة اتبع شرطه وليس للمتولي مخالفته.
(مادة 574)
إذا كان لا يرغب في استئجار الوقف المدة التي عينها الواقف وكانت إجارتها أكثر من تلك المدة أنفع للوقف وأهله يرفع المتولى الأمر إلى القاضي ليؤجرها المدة التي يراها أصلح للوقف.
اسم الکتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان المؤلف : قدري باشا، محمد الجزء : 1 صفحة : 93