responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان المؤلف : قدري باشا، محمد    الجزء : 1  صفحة : 78
(مادة 483)
من استأجر دابة أو عربة للركوب لتوصله إلى محل معين بأجرة معلومة فتعبت الدابة المركوبة أو خيل العربة في الطريق فله نقض الإدارة وعليه دفع مقدار ما أصاب تلك المسافة من الأجر المسمى.
(مادة 484)
لا يجوز لمستأجر الدابة أن يتجاوز بها المحل المعين مقدار ما لا يتسامح فيه الناس بلا إذن صاحبها ولا أن يذهب بها إلى محل آخر ولا أن يستعملها أزيد من المدة التي استأجرها فإن تجاوز المحل المعين بلا إذن صاحبها أو ذهب بها إلى محل آخر أو استعملها بعد مضي المدة فعطبت فعليه ضمان قيمتها.
(مادة 485)
من استأجر حيواناً ليذهب به إلى محل معين وكانت طرقه متعددة فله أن يذهب من أي طريق شاء من الطرق المسلوكة فإن ذهب من طريق غير الذي عينه صاحب الحيوان وتلف الحيوان فإن كان الطريق الذي سلكه أصعب من الطريق الذي عينه صاحبها لزم المستأجر ضمان قيمتها وإن كان مساويا له أو أسهل منه فلا ضمان عليه.
(مادة 486)
لا يجوز للمستأجر أن يضرب الدابة ولا أن يسيرها سيراً عنيفاً.
فإن ضربها أو كبحها بلجامها أو سيرها سيراً عنيفاً فوق المعتاد فعطبت فعليه ضمان قيمتها.

الفصل الثاني
(في إجارة الدواب والعربات للحمل)
(مادة 487)
تجوز إجارة الدواب والعربات للحمل بشرط بيان ما يحمل عليها وتعيين المدة أو المحل الذي يراد حملها ونقلها إليه.

اسم الکتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان المؤلف : قدري باشا، محمد    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست