responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان المؤلف : قدري باشا، محمد    الجزء : 1  صفحة : 62
(مادة 385)
إذا لم يدخل الطريق في المبيع وليس له مسلك إلى الشارع فللمشتري أن يرده للبائع إن لم يعلم بذلك وقت البيع.
(مادة 386)
الزوائد التي تحصل في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمار والنتاج تكون حقاً للمشتري.

فصل
(في أداء الثمن)
(مادة 387)
يجب على المشتري أن ينقذ الثمن أولاً في بيع سلعة بنقد أن أحضر البائع السلعة ما لم يكن الثمن ديناً مؤجلاً على المشتري ولم يكن للمشتري في البيع خيار فلو كان الخيار للبائع فله أن يطالب المشتري بالثمن ولو أخذه لا يسقط خياره.
(مادة 388)
إذا بيعت سلعة بمثلها أو نقود بمثلها يسلم المبيع والثمن معاً.
(مادة 389)
إذا كان الثمن مؤجلاً إلى أجل معلوم يلزم أداؤه عند حلول أجله.
وإن كان مقسطاً على أقساط معينة يؤدي كل قسط في ميعاده فإن تأخر المشتري عن أداء قسط لا تصير الأقساط الأخر حالة إلا إذا كان ذلك مشروطاً في العقد.
(مادة 390)
يحل الثمن المؤجل بموت المشتري ولا يحل الثمن بموت البائع بل تنتظر ورثته أو غرماؤه حلول الأجل لاستيفاء الثمن أو الأقساط التي تكون باقية في ذمته المشتري.
(مادة 391)
إذا كان مكان أداء الثمن معيناً في العقد فإن كان مما له حمل ومؤنة صح التعيين ويلزم أداؤه في المكان المشترط أداؤه فيه وإن كان مما لا حمل له ولا مؤنة لا يصح التعيين ويجوز البيع.

اسم الکتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان المؤلف : قدري باشا، محمد    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست