responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان المؤلف : قدري باشا، محمد    الجزء : 1  صفحة : 47
للغير بأن باعه بيعا مطلقاً عن شرط الخيار أو رهنه أو أجره أو هلك في يده أو استهلكه أو تعيب في يده حتى صار بحال لا يمكن معها فسخ البيع سقط حقه في رده بخيار الرؤية ولزمها البيع والثمن وكذا يلزم البيع ويجب الثمن إذا مات المشتري قبل رؤية المبيع ولا ينتقل خيار الرؤية إلى ورثته.
(مادة 286)
من اشترى شيئاً لم يره فلا يطالب بثمنه قبل رؤيته.
وله استرداد الثمن الذي نقده إذا فسخ العقد ورد المبيع بخيار الرؤية.
(مادة 287)
إذا بيع مال بوصف مرغوب فيه فوجد المبيع خالياً عن الوصف الذي رغب المشتري فيه من أجله فله الخيار بين أخذه بكل الثمن المسمى أورده بفسخ البيع.
فإن تصرف فيه تصرف الملاك فلا حق له في رده وإن حدث فيه ما يمنع الرد يقوم المبيع مع الوصف المرغوب وبدونه ويرجع على البائع بقدر التفاوت من الثمن وإن مات قبل خياره انتقل حق طلب الفسخ إلى ورثته.

الفصل الثاني
(فيما يجوز بيعه وما لا يجوز)
(مادة 288)
يجوز بيع كل ما كان مالاً موجوداً متقوماً مملوكاً في نفسه مقدور التسليم.
(مادة 289)
بيع المعدوم باطل فلا يجوز بيع الثمر قبل ظهوره ولا بيع الزرع قبل نباته ولا بيع الحمل.
(مادة 290)
الثمار التي ظهرت وانعقدت يجوز بيعها وهي على شجرها سواء كانت صالحة للأكل أم لا.
(مادة 291)
ما تتلاحق أفراده وتبرز شيئاً فشيئاً كالفواكه والأزهار والخضروات إن كان قد ظهر أكثره يجوز بيعه مع ما سيبرز تبعاً صفقة واحدة.
(مادة 292)
بيع مالاً يعد مالاً أصلاً وما ليس مقدور التسليم وما كان غير محرز من المباحات ولو في أرض مملوكة للبائع باطل.

اسم الکتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان المؤلف : قدري باشا، محمد    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست