responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان المؤلف : قدري باشا، محمد    الجزء : 1  صفحة : 40
(مادة 241)
العقد المشروط فمنحه بالخيار يتم ويلزم إذا أجازه من له الخيار في المدة المعينة قولاً أو فعلاً ولو لم يعلم الآخر.
والإجازة القولية أو الفعلية هي كل قول أو فعل يدل على رضا من له الخيار بلزوم العقد.
(مادة 242)
إذا كان الخيار مشروط لكل من العاقدين فأجازه أحدهما سقط خياره وحده وبقى خيار الآخر ما بقيت المدة فإن كان أحدهما قد فسخه فليس للآخر إجازته وإن أجازه فلا تعتبر الإجازة سواء سبقه الفسخ أو الإجازة أو وقعاً معاً أو فعل ما يدل على رضا من له الخيار بلزوم العقد.
(مادة 243)
يتم العقد المشروط فيه الخيار ويلزم بمضي مدة الخيار بدون فسخ ولا إجازة للعقد ممن شرط له الخيار.
(مادة 244)
يلزم العقد أيضاً بموت من له الخيار من المتبايعين في أثناء المدة قبل فسخه أو إجازته ولا يخلفه وارثه.
فإن كان الخيار للمتبايعين معاً ومات أحدهما لزم العقد من جهته ويبقى الحي على خياره إلى انتهاء المدة.

الفصل الثاني
(في خيار الرؤية وخيار العيب)
(مادة 245)
حق فسخ العقد بخيار الرؤية يثبت من غير شرط في أربعة مواضع وهي الشراء للأعيان التي يلزم تعيينها ولا تثبت ديناً في الذمة والإجارة وقسمة غير المثليات والصلح عن مال على شيء بعينه ولا يثبت خيار الرؤية في العقود التي لا تحتمل الفسخ.
(مادة 246)
من اشترى شيئاً لم يره من الأعيان التي يلزم تعيينها أو أستأجر شيئاً لم يره أو قاسمه شريكه قسمة تراض مالاً مشتركاً من القيميات المتحدة أو المختلفة الجنس ولم يكن رأي المال المقسوم أو صالح عن دعوى مال معين على شيء معين لم يره فهو مخير في هذه الصور كلها عند رؤية المبيع أو المستأجر أو الحصة التي أصابته في القسمة أو بدل الصلح إن شاء قبل وأمضى العقد وإن شاء فسخه.

اسم الکتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان المؤلف : قدري باشا، محمد    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست