responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان المؤلف : قدري باشا، محمد    الجزء : 1  صفحة : 145
(مادة 875)
لا يكلف مرتهن معه رهنه تمكين الراهن من استلامه الرهن ليبيعه لقضاء دينه لأن حكم الرهن الحبس الدائم حتى يقبض دينه.
(مادة 876)
إذا أراد المعير فكاك الرهن ودفع الدين المطلوب للمرتهن يجبر المرتهن على القبول ويرجع المعير على المستعير بما أداه من الدين إن كان الدين قدر قيمة الرهن وإن أقل لا يجبر على تسليم الرهن فإن كان أكثرها فالزائد تبرع فلا يرجع به على المستعير.
(مادة 877)
لا يبطل الرهن بموت الراهن ولا بموت المرتهن ولا بموتهما ويبقى رهناً عند الورثة.
(مادة 878)
إذا مات الراهن المستعير مفلساً يبقى الرهن على حاله محبوساً في يد المرتهن ولا يباع بدون رضا المعير.
(مادة 879)
إذا مات المعير مديوناً يؤمر المستعير الراهن بوفاء دين نفسه وتخليص الرهن وإن عجز عن قضاء دينه يبقى الرهن على حاله عند المرتهن ولورثة المعير أن يؤدوا الدين ويستخلصوا الرهن.
(مادة 880)
إذا مات الراهن باع وصيه الرهن بإذن مرتهنه وقضى منه الدين للمرتهن فإن لم يكن له وصي ينصب القاضي له وصياً يأمره ببيعه وقضاء الدين المرهون به من ثمنه.
(مادة 881)
إذا مات المرتهن تقوم ورثته مقامه في حبس الرهن إلى استيفاء الدين.
(مادة 882)
إذا مات العدل يوضع الرهن عند عدل غيره بتراضي الطرفين فإن اختلفا يضعه الحاكم عند عدل وإن شاء وضعه عند المرتهن إذا كان مثل العدل في العدالة وإن كره الراهن.

اسم الکتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان المؤلف : قدري باشا، محمد    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست