responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان المؤلف : قدري باشا، محمد    الجزء : 1  صفحة : 143
ويصح توكيل الراهن المرتهن ببيع الرهن عند حول الأجل لاستيفاء دينه من ثمنه وكذا يصح توكيل الراهن العدل أو غيره بالبيع لإيفاء الدين.
(مادة 865)
يجوز للمدين إعطاء رهن واحدة لعدة مداينين سواء كانوا شركاء في الدين المرهون به أو كان لكل منهم دين على الراهن بشرط أن يرهنه عند الكل بعقد واحد بلا تفصيل ويكون كله رهناً عند كل منهم بدينه.
(مادة 866)
يجوز للمديون أن يستعير مال غيره ويرهنه بإذنه فإن أطلق له المعير الإذن ولم يقيده بشيء جاز له أن يرهنه بأي قدر كان كثيراً أو قليلاً وبأي جنس أراد وعند أي شخص وفي أي بلد شاء وإن قيد الإذن بقدر أو جنس أو شخص أو بلد فليس للمستعير مخالفته إلا إذا خالف إلى خير بأن عين له المعير قدر أكثر من قيمة الرهن فإنه يجوز له أن يرهنه بأقل من القدر المعين إذا لم ينقص عن قيمة الرهن.
(مادة 867)
إذا رهن المستعير مال المعير بإذنه على حسب ما اشترطه عليه فليس للمعير أن يرجع في الرهن بعد تسليمه للمرتهن بل يحبسه المرتهن إلى أن يستوفى دينه.
(مادة 868)
يجوز للأب أن يرهن ماله عند ولده أن يرتهن مال ولده لنفسه ويجو له أيضاً أن يرهن مال ابنه الصغير بدين على نفسه وبدين على الصغير وإذا رهنه بدين نفسه فهلك فإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين يضمن الأب قدر الدين لا الزيادة.
(مادة 869)
لا يجوز للوصي رهن ماله عند اليتيم ولا ارتهان مال اليتيم لنفسه وله رهنه عند أجنبي بدين على اليتيم أو على نفسه وله أخذ رهن بالدين المطلوب لليتيم.

اسم الکتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان المؤلف : قدري باشا، محمد    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست