responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان المؤلف : قدري باشا، محمد    الجزء : 1  صفحة : 124
(مادة 759)
للكفيل بالنفس أو المال إن كانت كفالته حالة أن يمنع الأصيل من السفر إن كانت الكفالة بأمره ولا يمكنه منه حتى يخلصه منها بتسليم نفسه للطالب في كفالة النفس أو بدفع الدين إلى الطالب إن كانت الكفالة بالمال.

الفصل الرابع
(في الإبراء من كفالة المال)
(مادة 760)
أداء الأصيل أو الكفيل المال المكفول به يوجب براءة الأصيل والكفيل وكفيل الكفيل.
(مادة 761)
إبراء الدين الأصيل يوجب براءة الكفيل.
(مادة 762)
لا تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيل فلو أبرأ الدائن الكفيل فلا يبرأ الأصيل.
(مادة 763)
إذا مات الدائن المكفول دينه وانحصر ميراثه في المديون برئ كفيله من الكفالة.
فإن كان للدائن وارث آخر برئ الكفيل من حصة المديون لا من حصة الوارث الآخر.
(مادة 764)
إحالة الأصيل غريمه بالدين المكفول على آخر حوالة مقبولة من المحيل والمحال والمحال عليه توجب براءة الأصيل والكفيل وكفيل الكفيل.
(مادة 765)
إذا استحق المبيع برئ الكفيل من الثمن الذي كان ضامناً له.

اسم الکتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان المؤلف : قدري باشا، محمد    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست