responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان المؤلف : قدري باشا، محمد    الجزء : 1  صفحة : 118
(مادة 721)
يجوز لكل من المودع والوديع أن يفسخ عقد الإيداع في أي وقت شاء ويلزم المستودع أن يرد الوديعة على صاحبها.
(مادة 722)
إذا حصل تهديد أو وعيد للمستودع على دفع الوديعة فإن خاف تلف نفسه أو عضو من أعضائه أو ضياع ماله كله فدفع لا ضمان عليه وأن فرط في الوديعة بدون عذر من هذه الأعذار فعليه ضمانها.
(مادة 723)
إذا طلب صاحب الوديعة وديعته فعلى المستودع تسليمها إليه فإن منعها منه بلا حق حال كونه قادراً على تسليمها فهلكت فعليه ضمانها.
فإن كان عاجزاً عن تسليمها فلا ضمان عليه بهلاكها.
(مادة 724)
إذا مات المستودع ووجدت الوديعة عيناً في تركته فهي أمانة في يد الوارث واجب عليه أداؤها لصاحبها.
فإن مات المستودع مجهلاً حال الوديعة ولم توجد في تركته ولم تعرفها الورثة تكون ديناً واجباً أداؤه من تركته ويشارك المودع سائر غرماء الوديع فيها.
(مادة 725)
إذا مات المستودع فباع وارثه الوديعة وسلمها للمشتري فهلكت في يده يخير صاحبها بين أن يضمن البائع أو المشتري قيمتها يوم البيع والتسليم إن كانت قيمية أو مثلها إن كانت مثلية سواء كان الوارث البائع يعلم أنا وديعة أو لا وإن كانت الوديعة قائمة في يد المشتري يخير صاحبها إن شاء أخذها ورد البيع وإن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن إذا وجدت شروط الإجازة المذكورة في مادة 301 من الفصل الثاني فيما يجوز بيعه وما لا يجوز.

اسم الکتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان المؤلف : قدري باشا، محمد    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست