اسم الکتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان المؤلف : قدري باشا، محمد الجزء : 1 صفحة : 113
(مادة 687)
إنما تخرج العين المقترضة عن ملك المقرض وتدخل في ملك المستقرض إذا قبضها فيثبت في ذمة المستقرض مثلها لا عينها ولو كانت قائمة.
(مادة 688)
يصح القرض في الأعيان المثلية وهي التي لا تتفاوت آحادها تفاوتاً تختلف به قيمتها كالمكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة.
(مادة 689)
لا يصح القرض في القيميات وهي التي تتفاوت آحادها تفاوتاً تختلف به قيمتها.
(مادة 690)
يجوز استقراض الذهب والفضة المضروبين وزناً ويجوز عدداً أيضاً إذا كان الوزن مضبوطاً ويوفى بدلها عدداً من نوعها الموافق لها في الوزن أو بدلها وزناً لا عدداً.
(مادة 691)
لا يملك الأب إقراض مال ولده الصغير ولا اقتراضه.
وكذلك الوصي لا يجوز له أن يقرض مال اليتيم ولا يقترضه لنفسه.
(مادة 692)
يجب على المستقرض رد مثل الأعيان المقترضة قدراً وصفه.
(مادة 693)
يجوز الاستقراض ووفاء القرض في بلد أخرى من غير اشتراط ذلك في العقد.
(مادة 694)
لا يلزم تأجيل القرض وإن اشترط ذلك في العقد وللمقرض استرداده قبل حلول الأجل.
اسم الکتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان المؤلف : قدري باشا، محمد الجزء : 1 صفحة : 113