responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان المؤلف : قدري باشا، محمد    الجزء : 1  صفحة : 110
(مادة 670)
إذا نهى المعير المستعير عن إعارة العين لغيره فأعارها وهلكت العارية يضمن المستعير مطلقاً سواء كانت العارية مما يختلف باختلاف المستعمل أم لا.
(مادة 671)
إذا كانت الإعارة لعمل معين فعلى المستعير رد العارية بعد الفراغ من العمل الذي استعارها له وليس له إعارتها بعده فإن أعارها وهلكت فعليه ضمانها سواء كانت مما يختلف باختلاف المستعمل أم لا.
(مادة 672)
لا يملك المستعير إيداع العين المستعارة عند غيره في جميع المواضع التي لا يملك فيها الإعارة فإن أودعها فهلكت عند المستودع فعلى المستعير ضمانها.
(مادة 673)
يجوز للمستعير أن يودع العين المستعارة عند غيره في كل موضع يملك فيه الإعارة فإن هلكت عند المستودع بلا تعدية فلا ضمان عليه.
(مادة 674)
لا يجوز للمستعير أن يؤجر العين المستعارة ولا أن يرهنها إلا إذا كان استعارها ليرهنها بإذن المعير فإن آجرها بلا إذنه فهلكت في يد المستأجر فللمعير الخيار إن شاء ضمن المستعير وإن شاء ضمن المستأجر فإن ضمن المستعير فلا رجوع للمستعير على أحد بما ضمنه وإن ضمن المستأجر فله الرجوع على المستعير إذا لم يعلم وقت الإجارة أنها عارية في يده.
وإن رهنا وهلك الرهن المستعار في يد المرتهن وضمن المعير يتم الرهن فيما بين المستعير الراهن وبين المرتهن.
(مادة 675)
للمعير أن يسترد العارية ويرجع فيها في أي وقت شاء ولو كانت مؤقت أو كان في استردادها ضرر إلا إذا كان الضرر لزواله نهاية معلومة كالزرع أو كان قريب الزوال فليس للمستعير الاسترداد وتبقى العين في يد المستعير بأجر المثل حتى يزول الضرر.

اسم الکتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان المؤلف : قدري باشا، محمد    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست