responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 411
قوله: (وكذا الحافظة) وهي التي تحفظ النساء: أي تقطع بصورهن (والخاتن) وهو الذي يختن الرجال (والحاقن) وهو الذي يعمل الحقنة.
يعني: هؤلاء ينظرون إلى موضع الختان، وموضع الاحتقان، لكن بطريق ما ذكرنا.
قوله: (وينظر الرجل من الرجل: إلى جميع بدنه إلا عورته، وهي ما بين السرة والركبة) وقد مر في كتاب الصلاة.
قوله: (ويمس ما ينظر إليه) أي يمس الرجل من أعضاء الرجل ما يجوز له النظر إليه.
قوله: (وتنظر المرأة من الرجل ذلك) أي جميع بدنه (غير عورته، إن أمنت الشهوة) لأن ما ليس بعورة لا يختلف فيه النساء والرجال.
قوله: (وفي رواية أنها) أي المرأة (لا تنظر منه) أي من الرجل (إلا إلى ما ينظر هو) أي الرجل (إليه من محارمه) فعلى هذه الرواية: لا تنظر المرأة إلى ظهره وبطنه أيضاً.
قوله: (وتنظر المرأة من المرأة: إلى ما ينظر الرجل إليه من الرجل) وهو جميع بدنها، إلا من سرتها إلى ركبتها.
قوله: (وينظر) أي نظر (الرجل من أمته التي تحل له، وزوجته: إلى جميع بدنها سواء كان بشهوة او غير شهوة) لقوله عليه السلام: "غض بصرك إلا عن زوجتك وأمتك". والأولى: ألا ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه، وكان ابن عمر يقول: الأولى أن ينظر إلى فرج امرأته وقت الوقاع، ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة.
وإنما قيد الأمة بقوله: (التي تحل له) احترازاً عن الأمة المجوسية والمشركة، فإنه لا يحل له النظر إلى فرجها.
قوله: (وينظر) أي الرجل ينظر (من محارمه: إلى ما ورا ءالبطن والظهر والفخذ)

اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست