responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 394
شاة، فبقيت عقدة الحلقوم مما يلي الصدر، وكان يجب أن يبقى مما يلي الرأس، أيؤكل أم لا؟ قال: يجوز أكلها، سواء بقيت العقدة مما يلي الرأس أو مما يلي الصدر.
وفي فتاوى سمرقند: قصاب ذبح الشاة في ليلة مظلمة، فقطع أعلى من الحلقوم أو أسفل منه: يحرم أكلها.
قوله: (والعروق المقطوعة فيه) أي في الذبح أو الحلق (أربعة وهي: الحلقوم والمري والودجان) لقوله عليه السلام: "أفر الأوداج بما شئت" وهي عروق الحلق في المذبح، والمري: مجرى الطعام والشراب، والحلقوم: مجرى النفس.
قوله: (ولابد من قطع ثلاثة منها) أي من العروق الأربعة (أيها كانت) أي: أي ثلاثة كانت، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف أولاً، وعن أبي يوسف: أنه يشترط قطع الحلقوم والمري وأحد الودجين، وعن محمد: لابد من قطع أكثر كل واحد من هذه الأربعة.
وقال الشافعي: يكتفي بقطع الحلقوم والمري، وقال مالك: لابد من قطع الأربع.
قوله: (ويجوز الذبح بكل محدد أنهر الدم) مثل: السكين، والسيف، والليطة، والمروة، ونحوها، لقوله عليه السلام: "أفر الأوداج بما شئت واذكر الله" رواه مسلم.

اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست