responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 391
لأن التسمية على الذبيحة شرط بالنص، وذلك بالعقل، وصحته بالمعرفة والضبط، وهو أن يعلم شرائط الذبح: من فري الأوداج والتسمية.
وكذلك يحل ذبيحة الأقلف، والأخرس، والمرأة، والمعتوه كالصبي إذا كان ضابطاً.
قوله: (وإلا فلا) يعني وإن لم يقدر على الذبح ولم يعقل التسمية: لا يحل، لما ذكرنا.
قوله: (ومتروك التسمية عمداً: ميتة) لقوله تعالى: {وَلا تَاكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121]. وهو حجة على الشافعي في جوازه ذلك.
قوله: (ومتروكها ناسياً: حلال) لأن النسيان مرفوع بقوله عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان".

اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست