responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 388
الشافعي ومالك في إباحتهما الطافي.
قوله: (ويحل ما في بطنه) أي في بطن الطافي من السمك، لأنه غير طاف، بل مات بآفة، وهو ضيق المكان.
قوله: (ولو قطعه) أي لو قطع السمك (فمات: حل المقطوع والباقي) لأن سبب موته معلوم.
قوله: (وفي موته) أي وفي موت السمك (بالحر) أي بحر الماء أو برده أو كدرته (روايتان: في رواية يؤكل) لأن لموتها سبباً معلوماً (وفي رواية: لا يؤكل). لأن الماء لا يقتل السمك حاراً كان أو بارداً أو منكدراً.
قوله: (ولو حصر سمكاً في أجمة) وهي الحظيرة ونحوها، مثل: الحوض والبئر (فمات لضيق المكان: حل) لأنه مات بآفة، وكذلك إذا مات في الشبكة وهو لا يقدر على التخليص، وكذلك إذا قتلها شيء من طير الماء.
قوله: (وما انحسر عنه الماء) أي السمك الذي انكشف عنه الماء (فإن ذهب الماء وبقي السمك في أرض يابسة، أو ألقاه إلى الساحل حياً فمات: يحل) لأنه مات بآفة.
وفي فتاوى التتمة: إذا انحسر عنها الماء، إن كان الرأس وحده خارج الماء: يؤكل، وإن كان الرأس في الماء: إن كان ما على الأرض النصف أو أقل: يؤكل، وإن كان أكثر من النصف: لا يؤكل.
قوله: (ولو وجد على الأرض سمكة ميتة: حل) لأنها ماتت بآفة، وهي انفصالها عن الماء.

اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست