responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 367
كتاب الصيد والذبائح
الصيد: مصدر صاد يصيد، وينطلق على المفعول، يقال: صيد الأمير: أي مصيوده، وهو: ما يمتنع بجناحيه أو بقوائمه.
والذبائح: جمع ذبيحة: وهي ما اتخذ للذبح، والذبح: قطع الأوداج، وهو في البقر والغنم خاصة، والنحر: هو الطعن في الصدر، وهو في الإبل خاصة.
قوله: (يجوز الصيد) لقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2].
قوله: (بالكلب والفهد والبازي والصقر) لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: 4]. أي صيد ما علمتم من الجوارح، وهي الكواسب، والجرح: الكسب، والمكلب: المعلم من الكلاب ومؤدبها، ثم عم في كل ما أدب: بهيمة كانت أو طائراً.
قوله: (وكل جارح معلم) مثل: النمر، والضبع، والثعلب، والعقاب، والشاهين، والباشق، وسائر الجوارح من كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطيور، بشرط أن تكون معلمة.
قوله: (إلا الخنزير) فإن الاصطياد به لا يجوز بالإجماع، لنجاسة عينه.
قوله: (وقيل: إلا الأسد) وهو رواية عن أبي يوسف. أما الأسد: فإنه لا ينقاد لعلو همته، وأما الذيب: فإنه لا يقبل التعليم، وأما الدب والحدأة: فلخياستهما.
قوله: (وتعلم الكلب ونحوه) مثل الفهد وغيره (بتركه الأكل ثلاث مرات) أما شرط التعليم فلقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ اللَّهُ} [المائدة: 4].

اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست