responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 353
فصل
هذا الفصل في بيان ما يعمل
مع أهل الذمة وبيان مصارف الجزية ونحوها
قوله: (ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام) لقوله عليه السلام: "لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة" أي لا يخصى إخصاء، ولا تحدث كنيسة في موضع لم يكن فيه، وبيت النار كالكنيسة، والبيعة: لليهود، والكنيسة: للنصارى.
قوله: (ويعاد ما انهدم كما كان) لأنه جرى التواتر من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا: بترك الكنائس في أمصار المسلمين، ولا يقوم البناء دائماً، فكان دليلاً على جواز الإعادة.
قوله: (ولا ينقل) أي لا تنقل البيعة أو الكنيسة (من مكان إلى مكان) لأنه إحداث في ذلك الموضع في الحقيقة.
قوله: (ويميز أهل الذمة عن المسلمين في زيهم ومراكبهم وسروجهم وقلانسهم) إظهاراً للصغار عليهم، فلا يلبسون ما يختص بأهل العلم والزهد والشرف، ولا يلبسون طيالسة المسلمين، ولا أردية مثل أرديتهم.
قوله: (ولا يركبون الخيل) لأنهم ليسوا من أهل الجهاد، وإن ركبوا لضرورة من سفر أو مرض: نزلوا في مجامع المسلمين، ولذلك لا يحملون السلاح.
قوله: (ويجعل على أبوابهم علامة) حتى لا يقف عليها سائل، كيلا يدعو بمثل المغفرة والرحمة.
قوله: (ويميز نسائهم عن نسائنا في الطرق والحمامات: بعلامة) لأن في تركها ذلاً لنساء المسلمين.

اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست