responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 320
قوله: (وإن قص أقل من خمسة مجتمعة أو خمسة متفرقة: لزمه لكل ظفر صدقة) أما إذا قص أقل من خمسة مجتمعة: فلأنه لم يحصل له الارتفاق الكامل ولا الزينة، فلا يجب الدم.
وقال محمد: يجب عليه بحساب ذلك من الدم، وقال زفر والشافعي: إن قص ثلاثة: فعليه دم.
وأما إذا قص أقل من خمسة متفرقة من يديه ورجليه: فكذلك صدقة عندهما، وقال محمد: دم. ولا شيء بأخذ ظفر منكسر.
قوله: (وإن تطيب أو لبس أو حلق بعذر: تخير بين دم، وثلاثة أصوع من بر، يطعمها لستة مساكين، وصوم ثلاثة أيام) لما روي عن كعب بن عجرة أنه قال: "كان بي أذى من رأسي، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: "ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ " قلت: لا، فنزلت الآية: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} قال: هو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين: نصف صاع لكل مسكين" متفق عليه.
وفسر النسك عليه السلام: بالشاة، فيما رواه أبو داود.
وكلمة (أو) للتخيير، والصوم يجزئه في أي مكان شاء، وكذا الصدقة عندنا، وأما النسك: فيختص بالحرم بالاتفاق.

اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست