responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 298
وقال الشافعي: يجوز له الخضاب بالحنا، لأنه ليس بطيب.
ولنا: أنه عليه السلام نهى المعتدة عن الكحل والخضاب بالحناء وقال: "الحناء طيب" رواه النسائي.
قوله: (وحلق الشعر وقصه) لقوله تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ} [البقرة: 196]. والقص في معنى الحلق، وأما قص الظفر: فلأن فيه إزالة الشعث.
قوله: (ولبس المصبوغ) أي يترك لبس المصبوغ، لما روينا من حديث البخاري: (إلا مغسولاً لا بنفض) أي لا يفوح، وقيل: لا يتناثر، لأن النهي عن الطيب لا اللون.
قوله: (ولا يغسل شعره بخطمي) لأن فيه إزالة الشعث.
قوله: (ولا يحك رأسه إلا برفق إن كان عليه شعر) لأن الحك بغير رفق يزيل الشعث (وإن لم يكن عليه شعر: لا يحك).
قوله: (وله) أي للمحرم (أن يغتسل ويدخل الحمام) لأنه عليه السلام "اغتسل وهو محرم" رواه مسلم.
وحكى أبو أيوب الأنصاري اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.

اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست